وحكى أبو ثور في القديم أن على السيد إخراجها عن مكاتبه.
دليلنا: على المشروط عليه هو أنه عبده، فما أوجب الفطرة عليه من العبيد يوجب عليه في المكاتب المشروط عليه، لأنه داخل فيهم.
وأما المطلق فلانه ليس بملك له، لأن بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه، فيجب أن تسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.
مسألة 161: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته. وبه قال الشافعي، ومالك وأبو ثور.
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تتحمل بالزوجية.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
وأيضا روى إبراهيم بن أبي يحيى الهجري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، والذكر، والأنثى ممن تمونون وهذا نص.
مسألة 162: روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته. وخالف جميع الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 163: الولد الصغير إذا كان معسرا، فطرته على والده. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
غير أن أبا حنيفة قال: تجب عليه فطرته، لأن له عليه ولاية.
وعندنا أنه يلزمه، لأنه في عياله، وهذا داخل تحت العموم، والصريح بما روي أنه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وعن ولده. وأما الشافعي فقال: لأن عليه نفقته.