دليلنا: ما روي عن أبي عبد الله السلام أنه قال: إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة، وإن طلب بخسران فليس فيه زكاة ولا يمكن أن يعرف رأس المال إلا أن يقوم بما اشتراه به بعينه.
مسألة 115: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير، وحال الحول، لم ينقطع حول الأصل، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم. وإن بادل دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، أو بجنس غيرها، بطل حول الأول.
وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال، بادل بجنسه أو بغير جنسه، فإن كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين:
قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما: يستأنف، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف: أنه لا زكاة في أموالهم.
وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وكان يقول: الذي قال أبو العباس خلاف الإجماع.
وقال أبو حنيفة: إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنسا كان أو جنسين، وإن كان في الماشية استأنف جنسا كان أو جنسين.
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: الزكاة في الدراهم والدنانير، وعدوا تسعة أشياء، ولم يفرقوا بين أن تكون الأعيان باقية أو أبدلت بمثلها، فيجب حملها على العموم.
مسألة 116: إذا اشترى عرضا للتجارة، جرى في الحول من حين اشتراه.
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن اشتراه بالأثمان، كقولنا. وإن كان بغيرها لم يجر في حول الزكاة.