وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا لم يحل عليه الحول، وإنما حال على بعضه.
مسألة 102: الحلي على ضربين: مباح، وغير مباح.
فغير المباح، أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة، وحلية السيف وغيره.
فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه مصاع، لا من حيث كان حليا. وقد بينا أن السبائك ليس فيها زكاة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيه زكاة.
وأما المباح، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين، والمنطقة، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه.
للشافعي فيه قولان:
قال في القديم والبويطي وأحد قوليه في الأم: لا زكاة فيه، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء. وفي التابعين سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وقالوا: زكاته إعارته كما يقول أصحابنا.
وفي الفقهاء مالك، وإسحاق، وأحمد وعليه أصحابه وبه يفتون.
والقول الآخر: فيه الزكاة، أومئ إليه في الأم، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء المزني، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها الزكاة كان عليه الدلالة.
وأيضا روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي وقالوا: زكاة الحلي إعارته.