مسألة 82: إذا كانت له نخيل، وعليه بقيمتها دين، ثم مات قبل قضاء الدين، لم ينتقل النخيل إلى الورثة، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه. ومتى بدا صلاح الثمرة في حياته فقد وجب هذه المثمرة حق الزكاة وحق الديان، وإن بدا صلاحها بعد موته لا يتعلق به حق الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته، ولم يحصل بعد للورثة، فتجب فيه الزكاة عليهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.
وقال الباقون من أصحابه: أن النخيل تنتقل إلى ملك الورثة، ويتعلق الدين بها كما يتعلق بالرهن.
وقالوا: إن بدا صلاحها قبل موته فقد تعلق به حق الدين والزكاة، وإن بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للورثة، ووجب عليهم فيه الزكاة، ولا يتعلق به الدين.
دليلنا: قوله تعالى لما ذكر الفرائض ومن يستحق التركة قال في آخر الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فبين أن الفرائض إنما تستحق بعد الوصية والدين، فمن أثبته قبل الدين فقد ترك الظاهر.
مسألة 83: إذا كان للمكاتب ثمار وزروع، فإن كان مشروطا عليه، أو مطلقا ولم يؤد من مكاتبته شيئا، فإنه لا يتعلق به العشر. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: فيه العشر. وإن كان المكاتب مطلقا وقد أدى بعض مكاتبته، فإنه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة.
وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه.
دليلنا: على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، فأما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة.