بلغها ففيه دينار، وذهب إليه قوم من أصحابنا.
دليلنا: الروايات المجمع عليها عند الطائفة، وقد أوردناها في الكتابين المذكورين، وبينا الكلام على الرواية الشاذة في هذا الباب.
وأيضا روى علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.
وروى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، ومن كل أربعين دينارا دينارا.
مسألة 100: إذا كان معه ذهب وفضة، ينقص كل واحد منهما عن النصاب، لم يضم أحدهما إلى الآخر. مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالأجزاء، وبه قال الشافعي وأكثر أهل الكوفة. ابن أبي ليلى وشريك، والحسن بن صالح بن حي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام.
وذهبت طائفة إلى أنهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر، وأخذنا الزكاة منهما. ذهب إليه مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.
ثم اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين:
فكلهم قال إلا أبا حنيفة: أضم بالأجزاء دون القيمة، وهو أن أجعل كل دينار بإزاء عشرة دراهم، فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممناها إليها وأخذنا الزكاة منهما، سواء كانت قيمة الذهب أكثر من مائة أو أقل، فإن كان معه مائة درهم وتسعة دنانير لم يضم، وإن كان قيمة الذهب ألف درهم.
وقال أبو حنيفة: أضم إلى ما هو الأحوط للمساكين بالقيمة أو الإجزاء، فإن كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممتها بالأجزاء، وإن كانت قيمة الذهب