وقال الشافعي: زكاها مع الأصل.
قال أصحابه: هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.
الثالثة: اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة، فنضت الفائدة منها مائة، فحول الفائدة من حين نضت، ولا تضم إلى الأصل. وبه قال الشافعي قولا واحدا.
وقال أصحابه المسألة على ثلاثة طرق:
منهم من قال: إذا نض المال كان حول الفائدة من حين نضت قولا واحدا.
وقال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين ظهرت نضت أو لم تنض.
وقال المزني وأبو إسحاق وغيرهما: المسألة على قولين:
أحدهما: حول الفائدة حول الأصل. وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: حولها من حيث نضت.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن ضم الفائدة إلى الأصل يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والفائدة لم يحل عليها الحول، فلا تجب فيها الزكاة.
مسألة 108: قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة، وأن على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير، كان حول السلعة حول الأصل. وإن اشترى عرضا للتجارة بعرض كان عنده للقنية كأثاث البيت فإن حول السلعة من حين ملكها للتجارة. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا تدور في حول التجارة إلا بأن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق. فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية فلا يجري في حول الزكاة.
دليلنا: ما رواه سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا