تجب فيها الزكاة.
وقال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا، وفي اتخاذها قولان:
أحدهما: محظور، والآخر: مباح. وعلى كل حال تجب فيه الزكاة.
دليلنا: ما قدمناه من أن المصاع لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الدراهم والدنانير.
وأما الدليل على حظر استعمالها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، وقال: من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
مسألة 105: كلما يخرج من البحر من لؤلؤ، أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو فضة فيه الخمس إلا السمك وما يجري مجراه.
وكذلك الحكم في الفيروزج، والياقوت، والعقيق، وغيره من الأحجار والمعادن، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري، وأبو يوسف.
وقال الشافعي: كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة.
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
وأيضا قوله تعالى: واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه، وهذا غنيمة.
مسألة 106: لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول.
وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح.
ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة.
ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه. وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه.