تسعين درهما وإن كانت قيمة مائة درهم تسعة دنانير ضممتها إليه، ولم أضم بالأجزاء احتياطا للمساكين.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف فيه، وما ادعوه ليس على صحته دليل.
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.
فمن قال: يجب فيها بأن يضم إليها غيرها فقد ترك الخبر.
وكذلك ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله:
ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، يدل على ذلك أيضا.
مسألة 101: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره، فإن كان عنده أربعون شاة، فذهبت واحدة، انقطع الحول. فإن ملك واحدة كمل النصاب واستأنف.
وهكذا في عين الذهب والفضة متى نقص النصاب انقطع الحول، فإذا أكمل استأنف الحول. وبه قال الشافعي وأصحابه.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه، وإنما ينقطع الحول بذهاب كله، فأما بذهاب بعضه فلا.
وقال مالك: لو ملك عشرين شاة شهرا، ثم توالدت، وبلغت أربعين، كان حولها حول الأصل.
وقال أبو حنيفة: لو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا، ثم ملك تمام النصاب، أخرج زكاة الكل.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة، وما ادعوه ليس عليه دليل.