وقال المغربي: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة، سواء كانت وافية أو من الخفيفة، وإن كانت أقل من مائتين عددا فلا زكاة فيها، سواء كانت خفيفة أو وافية.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وقول المغربي لا يعتد به، و مع ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه.
مسألة 96: لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي في القديم: لا زكاة في الدين، ولم يفصلا. وقال الشافعي في عامة كتبه: أن فيه الزكاة.
وقال أصحابه: إن كان الدين حالا، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون على ملي باذل، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن، أو على جاحد في الظاهر والباطن.
فإن كان على ملي باذل ففيه الزكاة، كالوديعة وهذا مثل قولنا.
وإن كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر، ويخاف إن طالبه أن يجحده ويمنعه، فلا زكاة عليه في الحال، فإذا قبضه زكاه، لما مضى قولا واحدا.
وإن كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن، فالحكم فيه وفي المعسر واحد: لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال.
ولكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء، أحدهما:
يزكيه لما مضى. والثاني: يستأنف الحول كأنه الآن ملك.
وإن كان الدين إلى أجل، فهل يملكه أم لا؟ على وجهين: قال أبو إسحاق:
يملكه. وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يملكه. فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلا، وعلى قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه.
فإذا قبضه فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء.
والمال الغائب إن كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال، وإن