وروى أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا زكاة في الحلي، وهذا نص.
وروت فريعة بنت أبي أمامة قالت: حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا من ذهب وحلي أختي، وكنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط.
الرعاث: الحلق.
فإن قالوا: لم يأخذ لأنه لم يكن نصابا.
قلنا هو باطل، لأنه لا يقال: ما أخذ زكاة إلا والمال مما يجب فيه الزكاة.
مسألة 103: ذهب الشافعي إلى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة، وهو حرام. واختلف أصحابه، فذهب أبو العباس وأبو إسحاق إلى التحريم.
وقال أبو الطيب بن سلمة: مباح.
والمسألة عندهم على قولين:
والذهب كله حرام بلا خلاف إلا عند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من ذهب، أو يربط به أسنانه.
والمصحف لا يجوز أن يحليه بفضة على قولين، والذهب لا يجوز أصلا، وفي أصحابه من أجازه.
فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس: ممنوع منه، وكذلك قناديل الفضة والذهب قال: والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء، فما أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة، وما حرمه ففيه الزكاة.
ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا إلا أنه لا زكاة فيه على كل حال، لأنها سبائك. وقد بينا أنه لا تجب الزكاة إلا في الدراهم والدنانير.
مسألة 104: أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها، غير أنه لا