مسألة 98: إذا ارتد الإنسان ثم حال الحول، فإن كان ارتد عن فطرة الإسلام وجب عليه القتل ولا يستتاب، وماله قد انتقل إلى ورثته، وليس عليهم فيه زكاة، لأنهم يستأنفون الحول.
وإن كان إسلامه عن كفر ثم ارتد انتظر به العود، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول الأول، وإن لم يعد فقتل بعد حلول الحول، أو لحق بدارهم الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه كان باقيا إلى حين القتل.
وللشافعي في مال المرتد قولان: أحدهما: فيه الزكاة. والثاني: نتوقف فيه.
دليلنا: أنه قد ثبت أنه مأمور بالزكاة، ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا جميع الآيات المتناولة لوجوب الزكاة يتناول الكافر والمسلم، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 99: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة، وما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شئ ولو حبة فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء.
وقال مالك: إن نقص حبة وحبتان وجاز جواز الوافية، فهي كالوافية، فيها الزكاة بناء على أصله في الورق. وقد بيناه.
وقال عطاء والزهري والأوزاعي: لا نصاب في الذهب، وإنما يقوم بالورق، فإن كان ذهبا قيمته مائتا درهم ففيه الزكاة وإن كان دون عشرين مثقالا، وإن لم يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه وإن زاد على عشرين مثقالا.
وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا