وقال الشافعي: هو القياس.
وذهب قوم إلى أنه ما دامت عروضا وسلعا لا زكاة فيه، فإذا قبض ثمنها زكاة لحول واحد. وبه قال عطاء، ومالك.
وذهب قوم إلى أن الزكاة تجب فيه، يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة. وبه قال الشافعي في الجديد والقديم، وإليه ذهب الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: الأخبار التي أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن مال التجارة فيه الزكاة.
وأيضا ما رويناه من أن الزكاة في تسعة أشياء يدل على ذلك لأن التجارة خارجة عنها.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فلو لا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلهم عليها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة.
مسألة 107: على قول من قال من أصحابنا: أن مال التجارة فيه الزكاة، إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل:
أوليها: اشترى سلعة بمائتين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.
وقال الشافعي: حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع أول الحول.
الثانية: حال الحول على السلعة، ثم باعها بزيادة بعد الحول، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.