أخرجه في غيره فعلى قولين.
وإن كان ممنوعا أو مفقودا يرجو طلابه لم يجب عليه أن يخرج الزكاة، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم. وأيضا الأصل براءة الذمة،. وإيجاب الزكاة في هذا المال يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس فيها ما يدل على ما قالوه، فوجب نفيه.
مسألة 97: لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم، وما نقص عنه لا شئ فيه. والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها عشر دينار. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: فيما زاد على المائتين وعلى العشرين دينارا ربع العشر، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال ابن عمر. ورووه عن علي عليه السلام، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة، وليس على ما قالوه دليل.
وروى أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما.
وروى محمد بن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعثه إلى اليمن قال له: لا تأخذ من الكسر شيئا ولا شيئا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغها فخذ خمسة دراهم، ولا تأخذ من زيادتها شيئا حتى تبلغ أربعين درهما، فإذا بلغها فخذ درهما، وهذا نص.