دليلنا: قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر، أو نصف العشر، فلو ألزمناه المؤونة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر.
مسألة 79: إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا، فإن كانا نصفين، أخذ نصفين، وإن كانا متفاضلين، غلب الأكثر. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 80: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر، فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق.
وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها - قال: وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل إلى عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا - وبه قال الزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه: العشر والخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر، ويثبت الخراج.
قال أبو حامد: وظاهر هذا أن المسألة خلاف.
وإذا شرح المذهبان، انكشف أن المسألة وفاق، وذلك أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين، ولا يجوز أن يقرها على ملك المشركين.
ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة، ثم اختلفوا فيما صنع، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين، فاستغلوها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى أنه إن أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد وتعطل الجهاد، وإن تشاغلوا بالجهاد خرب السواد،