مسألة 75: لا زكاة في الزيتون، وبه قال الشافعي في الجديد، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي.
وقال في القديم: فيه زكاة، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 76: لا زكاة في العسل، وبه قال الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز.
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه، وإن كان في غير أرضه فيه العشر.
وقال أبو يوسف: فيه العشر، وفي كل عشر قرب قربة، هذا حكاية أبي حامد، وحكى غيره قال: رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال رطل.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة سواء.
مسألة 77: الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه، فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا - وهو خمسة أوسق - ففيه الزكاة، وإن نقص عن ذلك لم يكن فيه شئ.
وأما السلت - فهو نوع من الشعير يقال: أنه بلون الحنطة، وطعمه طعم الشعير بارد، مثله فإذا كان كذلك - ضم إليه، وحكم فيه بحكمه.
وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه.
وقال الشافعي: كلما يقتات ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والجاروس، وكذلك القطان كلها وهي الحمص، والعدس، والذخر وهو اللوبيا، والفول وهو الباقلاء، والأرز، والماش، والهرطمان وهو الحلبان كل هذا فيه الزكاة، ولا يضم بعضها إلى بعض.