كلها القثاء، والبطيخ، والخيار، والبقول لا زكاة فيها. وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط لا زكاة فيه.
والثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب، واختلف قوله في الزيتون فقال في القديم: فيه الزكاة، وقال في الجديد: لا زكاة فيه.
ولا على البقول في الورس، والزعفران وبه قال مالك، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد لكن محمدا قال: ليس في الورس زكاة.
وقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت. فأوجب في الخضروات العشر، وفي البقول كلها، وفي كل الثمار.
وقال: الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي، والحشيش، والحطب، والسعف، والتبن، وقال في الريحان: العشر، وقال في حب الحنظل النابت في البرية: لا عشر فيه، لأنه لا مالك له.
وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان فيه العشر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، وما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل.
وروى علي عليه السلام، وطلحة بن عبيد الله، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في الخضروات صدقة.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
وروى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون وإنما ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله.