وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق.
مسألة 70: الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.
وقال أبو حنيفة: المد، رطلان، وقال الشافعي: رطل وثلث.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به، وإذا نقص عنه ففيه خلاف.
مسألة 71: إذا نقص عن النصاب شئ، قل ذلك أو كثر، لم تجب فيه الزكاة، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة.
وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب، فإن نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة.
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله جعل النصاب حدا، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد. مجمع على وجوب الزكاة فيه، وما نقص عنه ليس عليه دليل.
مسألة 72: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: تجب، والآخر: لا تجب.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.