ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس.
مسألة 86: إذا باع تغلبي - وهم نصارى العرب - أرضه من مسلم، وجب على المسلم فيها العشر، أو نصف العشر، ولا خراج عليه.
وقال الشافعي: عليه العشر، وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران.
دليلنا: أن هذا ملك قد حصل لمسلم، ولا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك.
مسألة 87: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية، كما كانت تلزم الذمي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة، وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.
دليلنا: أن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة.
مسألة 88: إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة، هذا هو المعروف من مذهب مالك.
وقال الأبهري: ليس هذا مذهب مالك، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في بعض الموازين، وهي كاملة في بعضها، ففيها الزكاة.
دليلنا: أنه لا خلاف أن في المائتين زكاة، وإذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل، فوجب نفيه. لأن الأصل براءة الذمة.
وأيضا روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس فيما