واعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه، وإن خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه، وجعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير.
قال: ولا زكاة في العث - وقيل: أنه بزر الأشنان، ذكر ذلك المزني، وقال غيره: هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي - ولا حب الحنظل، ولا حب شجرة توتة - وهو البلوط -، وحبة الخضراء، ولا في حب الرشاد - وهو الثفاء - ولا بزر قطونا، ولا حبوب البقول، ولا بزر قثاء والبطيخ، ولا بزر كتان، ولا بزر الجزر، ولا حب الفجل، ولا في الجلجان - وهو السمسم -، ولا في الترمس لأنه أدم، ولا في بزور القدر مثل الكزبرة، والكمون، والكراويا، ودارصيني، والثوم، والبصل.
وقال أبو حنيفة: الزكاة واجبة في جميع ذلك، ولم يعتبر النصاب.
وقال مالك: الحنطة والشعير صنف واحد، والقطنية كلها صنف واحد، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه.
وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.
وأما الدليل على أن الحنطة والشعير جنسان، فما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والحنطة بالشعير، والشعير بالحنطة، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم.
فلو كان الشعير من جنس الحنطة، لما جاز بيعه متفاضلا.
مسألة 78: كل مؤونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء، إلا عطاء، فإنه قال: المؤونة على رب المال والمساكين بالحصة.