وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة.
وأيضا لا خلاف أن مال المكاتب لا زكاة فيه، وإنما يقول أبو حنيفة: أن هذا عشر ليس بزكاة، والعشر زكاة بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم: يخرص كما يخرص النخل فتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أو ساق ففيه الزكاة.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس فيما دون خمسة أو ساق من التمر صدقة، وهذه نصوص على أن العشر زكاة.
مسألة 84: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.
دليلنا: قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر، فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.
مسألة 85: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران.
وقال محمد: عليه عشر واحد، وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية، وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها.
روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما