مسألة 73: يجوز الخرص على أرباب الغلات، وتضمينهم حصة المساكين. وبه قال الشافعي، وعطاء، والزهري، ومالك، وأبو ثور وذكروا أنه إجماع الصحابة.
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع، وهو من الرجم بالغيب، وتخمين لا يسوع العمل به، ولا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من أصحاب الشافعي عنه.
وأصحابه اليوم ينكرون ويقولون: الخرص جائز، ولكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص عليه، وتركها في يده بالخرص، فإن كان على ما خرص فذاك، وإن اختلفا فادعى رب المال النقصان، فإن كان ما يذكره قريبا قبل منه، وإن كان تفاوت لم يقبل منه.
وأما تضمين الزكاة، فلم يجيزوه أصلا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر، وكان يبعث في كل سنة عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم.
وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث عبد الله بن رواحة خارصا إلى خيبر فأخبرت عن دوام فعله.
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم: يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدي زكاته زبيبا، كما تؤدي زكاة النخل تمرا.
مسألة 74: لا تجب الزكاة في شئ مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير.
وقال الشافعي: لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، وهو البر، والشعير، والدخن، والذرة، والباقلاء، والحمص، و العدس. وما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضراوات