يجتمعان، فتكلموا عليه، وقد بينا الغلط فيه.
وعاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين:
أحدهما: إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم، وعندهم بالخيار.
والثاني: إذا ضرب عليهم هذه الجزية، هل تسقط بالإسلام أم لا؟.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة.
وروى محمد بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. قلنا أيشتري من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها.
قلنا: فإذا أخذها منه، قال: نعم يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل.
وروى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة، فإنما هي فئ للمسلمين.
مسألة 81: إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة، لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك، ولو حال عليه أحوال، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وعنده نصاب منه، ففيه العشر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة وعدم الزكاة، وإنما أوجبنا في أول دفعة إجماعا، وتكراره يحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.