إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين:
منهم من قال: الواجب هو المنصوص عليه، والقيمة بدل.
ومنهم من قال: الواجب أحد الشيئين، أما المنصوص عليه أو القيمة، وأيهما أخرج فهو الأصل، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار، ولا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته.
وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، وإنما يخرج المنصوص عليه، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم، وكذلك قال في الإبدال في الكفارات، وكذلك قوله في الفطرة. وبه قال مالك، غير أنه خالفه في الأعيان فقال: يجوز ورق عن ذهب، وذهب عن ورق.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا فقد روى البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت إليه:
هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج منه.
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك له أم لا؟ قال: لا بأس.
مسألة 60: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام، فإن فرقها بنفسه أجزأه.
وقال الشافعي: يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا، والأموال الظاهرة على قولين: قال في الجديد:
يجوز أيضا، وقال في القديم: لا يجوز. وبه قال مالك وأبو حنيفة.