من الدافع، فوجب عليه ضمانه، لأن إبراء ذمته من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 48: إذا تسلف بمسألتهما جميعا، وجاء وقت الزكاة، وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك قبل الدفع بغير تفريط، فإن ضمان ذلك على الدافع والمدفوع إليه.
وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما: أن ضمانه على رب المال والثاني: على أهل السهمان.
دليلنا: أنه قد حصل من كل واحد من الفريقين إذن، وليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه، فوجب عليهما الضمان.
مسألة 49: ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يسترد، بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا.
دليلنا على ذلك: أنا قد بينا أنه يجوز تقديم الزكاة على جهة القرض، فإذا ثبت ذلك، وتغير حال الفقير من الفقر إلى الغنى لم يسقط عنه الدين، بل يتأكد قضاؤه عليه، فمن أسقط عنه ما كان عليه فعليه الدلالة.
مسألة 50: إذا عجل زكاته لغيره، ثم حال عليه الحول وقد أيسر المعطى، فإن كان أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها ولا يسترد، وإن أيسر بغيره استرد أو يقام عوضه. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يرد على حال أيسر به أو بغيره.
دليلنا: أنه قد ثبت أنه لا يستحق الزكاة غني، وإذا كان هذا المال دينا عليه إنما يستحقه إذا حال عليه الحول، وإذا كان في هذه الحال غير مستحق لا يجوز له