وقد دللنا على خلافه.
مسألة 41: إذا كان له ستون شاة في ثلاثة بلاد، في كل بلدة عشرون خلطة مع عشرين لغيره، كان عليه شاة واحدة، لأن له ستين. ففي أربعين واحدة والباقي عفو، وليس على الباقين شئ من الزكاة، لأن ما لهم نقص عن النصاب.
وقال الشافعي: في الكل شاة واحدة، على صاحب الستين منها نصف شاة، وعلى كل واحد من الشركاء سدس شاة.
ومن أصحابه من قال: على كل واحد من أصحاب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين نصف شاة، لأنه يضم بعض ماله إلى بعض الكل خلطة.
ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريج: على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة ونصف، فيكون في الكل ثلاث شياه وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، لأنا بينا أن المراعي في النصاب الملك دون الخلطة، وهذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة، وقد بينا فساده.
مسألة 42: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.
وقال الشافعي: ما لهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، ولم يفصل. وبه قال عمر، وابن عمر، وعائشة، ورووه عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليه السلام، وبه قال الزهري، وربيعة، وهو المشهور عن مالك، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصى، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. وبه قال ابن مسعود.
وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا تجب في ملكهما الزكاة،