أن يحتسب بذلك.
مسألة 51: إذا عجل له وهو محتاج، ثم أيسر، ثم افتقر وقت حول الحول جاز أن يحتسب له بذلك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه لا يحتسب له به.
دليلنا: أنا قد بينا أن هذا المال دين عليه، وإنما يحتسب بعد الحول، وإذا كان في هذا الوقت مستحقا جاز أن يحتسب عليه فيها.
مسألة 52: إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به. وقال الشافعي: لا يحتسب به أصلا.
دليلنا: أنا قد بينا أن هذا المال دين عليه، والمراعي في استحقاق الزكاة عند الإعطاء وهو حال الاحتساب، وفي هذه الحال فهو مستحق لها، فجاز الاحتساب.
مسألة 53: إذا عجل زكاته، ومات المدفوع إليه، ثم حال الحول، جاز أن يحتسب به بعد الحول.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يحتسب به.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجوز أن يقضي به الدين عن الميت.
وأيضا قوله تعالى: وفي سبيل الله، وقضاء الدين عن المؤمنين في سبيل الله، فيجب أن يكون جائزا.
مسألة 54: من ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك. أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياه،