ولم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل عدم الزكاة، وإيجابها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.
ويمكن أن يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق.
ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات، لأنا قلنا ذلك بدليل.
مسألة 43: المكاتب على ضربين: مشروط عليه ومطلق، فإن كان مشروطا عليه فبحكم الرق لا يملك شيئا، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة، ولا تجب أيضا على المولى زكاته، لأنه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كل حال. وإن كان غير مشروط عليه فإنه يتحرر بمقدار ما أدى، فإن كان معه مال [يخصه من الحرية قدر] تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة، لأنه ملكه، ولا يلزمه فيما عداه، ولا على سيده لما قلناه.
وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال تجب فيه الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المكاتبة على القسمين اللذين ذكرناهما، فإذا ثبت ذلك فما يصح إضافته إلى ملكه لزمه زكاته، وما لا يمكن إضافته إليه لا يلزمه زكاته بلا خلاف.
وقد روي عن ابن عمر وجابر أنهما قالا: لا زكاة في مال المكاتب ولا مخالف لهما.
مسألة 44: المكاتب إن كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال: إنها تلزمه لعموم الأخبار بوجوب إخراج الفطرة عن المملوك، ويمكن أن يقال: لا تلزمه، لأنه ليس في عيلته.