فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة.
وأما الكفارة، فلا يجوز تقديمها على الحنث.
وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، وتقديم الكفارة على الحنث.
وقال داود وأهل الظاهر وربيعة: لا يجوز تقديم شئ منهما قبل وجوبه بحال.
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها.
وقال مالك: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب، وبه قال أبو عبيد بن حربويه من أصحاب الشافعي.
وأبو حنيفة، ومالك في طرفي نقيض.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرأ ذمته، وليس على براءة ذمته إذا أخرجها قبل ذلك دليل.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يدل على ذلك.
مسألة 47: إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك بغير تفريط في يد الساعي، كان ضامنا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه.
فأما إذا هلك بتفريط فإنه يضمن بلا خلاف.
دليلنا على ما قلناه: أنه قبض ما ليس له من غير أمر من المستحق ولا تبرع