كذلك.
وقال الشافعي: إذا اختلفا، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر، وعليه اليمين استحبابا وإن خالف الظاهر فعلى وجهين. وما يخالف الظاهر هو أن يقول: هذا وديعة، قال: لأن الظاهر أنه ملك له إذا كان في يده، فهذا اليمين على وجهين.
وإذا كان الخلاف في الحول، فإنه لا يخالف الظاهر، فيكون اليمين استحبابا، فكل موضع يقول: اليمين استحبابا فإن حلف وإلا ترك، وكل موضع يقول: يلزمه اليمين فإن حلف وإلا أخذ منه بذلك الظاهر الأول لا بالنكول.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا وجه لإعادته.
مسألة 29: إذا حال على المال الحول، فالزكاة تجب في عين المال، ولرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه. مثال ذلك: أن يملك أربعين شاة، وحال عليه الحول، استحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة، وله أن يعين ما شاء منها. وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح القولين عند أصحابه. وبه قال أبو حنيفة.
والقول الثاني: تجب في ذمة رب المال والعين مرتهنة بما في الذمة، فكان جميع المال رهنا بما في الذمة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن كل خبر روي في وجوب الزكاة تضمن أن الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة - إلى قوله -: فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، وكذلك فيما بعد، وكذلك قالوا في البقر إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، وقالوا في الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، وهذه الأخبار صريحة بأن الفريضة تتعلق بالأعيان لا بالذمة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، كان عليه الدلالة.