على البائع ولا على المشتري. وإن حال عليه الحول من يوم يشتريه.
وقال الشافعي: إن حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، على هذا عامة أصحابه.
وقال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم يبيعه، لأنه يحصل بينهما الشركة في هذا الوقت.
دليلنا: إنا بينا أن مال الشركة لا تجب فيه الزكاة إذا نقص نصيب كل واحد عن النصاب، فإذا كان هذا ناقصا من النصاب، لم تجب فيه الزكاة على ما بيناه.
مسألة 39: من كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها، سقط عنه زكاتها إن كان أفرد الشاة بلا خلاف، لأنه نقص المال عن النصاب، وإن لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لأن ملكه قد نقص عن النصاب.
وقال الشافعي: فيها الزكاة على الجميع بالحساب.
وهذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة، وقد بينا فساده، فلا وجه للكلام على هذا الفرع.
مسألة 40: إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد، وله عشرون في بلد آخر خلطه مع عشرين لغيره، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة، ولا شئ عليه في العشرين المشتركة.
وقال الشافعي: الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين، والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين، وبه قال أبو إسحاق وغيره.
ومن أصحابه من قال: على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة.
وهذه المسألة تسقط عنا، لأنها مبنية على أن مال الخلطة تتعلق به الزكاة،