انقطع حوله، واستأنف الورثة الحول.
وقال الشافعي في القديم: لا ينقطع حوله، وتبني الورثة على حول مورثهم.
وقال في الجديد مثل قولنا. وعلى هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة استرجاعه.
دليلنا على انقطاع الحول: أن الزكاة من فروض الأعيان، ومن شرط وجوبها حلول الحول في الملك، وهذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما، فيجب أن لا يلزمه فيه الزكاة، ومن يبني حول أحدهما على حول الآخر فعليه الدلالة.
مسألة 57: النية شرط في الزكاة، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا تفتقر إلى النية.
دليلنا: قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - إلى قوله - ويؤتوا الزكاة، والإخلاص لا يكون إلا بنية.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه، ولم يدل دليل على إجزائها مع فقد النية.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، يدل على ذلك.
مسألة 58: محل نية الزكاة حال الإعطاء.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يجوز أن يقدمها.
دليلنا: أنه لا خلاف أنها إذا قارنت أجزأت، وليس على جوازها دليل إذا تقدمت.
مسألة 59: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها، وفي الفطرة أي شئ كانت القيمة، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل. وبه قال أبو حنيفة،