ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم. أو أربعمائة شاة لا يجزئ عنها، وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه.
والقول الآخر: أنه يجزئ.
دليلنا: أن هذه المسألة لا تصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل، فما زاد على المائتين اللتين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة، لأنه لم يحل عليه الحول. فإن فرضنا أنه استوفى حول المستفاد جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة، لأنا قد بينا أن ما يعجله يكون دينا جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة.
مسألة 55: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول، جاز له أن يحتسب بها. وإن كان عنده مائة وعشرون وعجل شاة، ثم نتجت شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شئ آخر. وكذلك إن كانت عنده مائتا شاة فعجل شاتين، ثم نتجت شاة، ثم حال الحول لا يلزمه شئ آخر. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال في المسألة الأولى: إذا عجل من أربعين شاة أنها لم تقع موقعها لأن المال قد نقص عن الأربعين.
وقال الشافعي في المسألة الأولى: أنها تجزئه، وفي الثانية والثالثة أنه تؤخذ منه شاة أخرى.
دليلنا: أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، وجاز له أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب في المسألة الأولى، وفي المسألتين الأخيرتين لا يلزمه شئ آخر، وإن كان ما عجله باقيا على ملكه، لأن ما نتج لا يعتد به، لأنه لا يضم إلى الأمهات على ما مضى القول فيه.
مسألة 56: إذا مات المالك في أثناء الحول، وانتقل ماله إلى الورثة،