دليلنا: كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: ويؤتون الزكاة، وما أشبه ذلك يتناول ذلك، لأنها عامة، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل.
ولا ينافي ذلك قوله خذ من أموالهم صدقة، لأنا نقول: إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه.
مسألة 61: لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها، أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وجابر، ومعاذ، وفي الفقهاء الليث بن سعد والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة، فاعتبر الجنس.
قال أبو عبيد: وما علمت أحدا قال بهذا قبل مالك. وقال الثوري مثل قول أبي عبيد الحكاية، وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم، فأما عوامل البقر والإبل ومعلوفتهما الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة، وليس في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه.
وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: في سائمة الغنم زكاة، فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب.
وروى عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس في العوامل شئ.
وروى ابن عباس قال، قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس في البقر العوامل شئ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: