وإن كان غير مشروط عليه، وتحرر منه جزء. فإن كان في عيلته لزمه فطرته، وإن لم يكن في عيلته لا تلزمه، لأنه ليس بمملوك بالإطلاق، ولا هو حر بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك.
وقال الشافعي: لا يلزم واحدا منهما، ولم يفضل ومن أصحابه من قال: يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة تتبع النفقة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس هاهنا ما يدل على وجوب الفطرة على واحد منهما.
فأما الموضع الذي قلنا إن على مولاه الفطرة إذا كان مشروطا عليه إن كان في عيلته، فعموم الأخبار الموجبة للفطرة على من يعوله من المماليك وغيرهم.
مسألة 45: إذا ملك المولى عبده مالا، فإنه لا يملكه، وإنما يستبيح التصرف فيه، ويجوز له الشراء منه. فإذا ثبت ذلك، فالزكاة تلزم السيد، لأنه ماله، وله انتزاعه منه على كل حال.
وقال الشافعي في الجديد: لا يملك، وزكاته على سيده كما قلناه. وبه قال أبو حنيفة.
وقال في القديم: يملك، وبه قال مالك. وعلى هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك، فإذا ثبت ذلك فالمال للسيد فيلزمه زكاته.
وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه وله مال أنه إن علم ذلك كان ماله للمشتري، وإن لم يعلم كان للبائع، فلو لا أنه ملكه لا يملك المشتري ذلك مع علمه، ولا جاز له أخذه إذا لم يعلمه.
مسألة 46: لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول إلا على وجه القرض،