مسألة 172: قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف، وإن أخرجت بغير إذنه فإنه لا يجزئ عنها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه يجزئ.
دليلنا: أنا قد بينا أن فطرتها على زوجها، ففعلها لا يسقط الفرض عنه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 173: اختلف روايات أصحابنا في من ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه فطرته. وروي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال.
وقال الشافعي في القديم: تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فإن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة، ثم طلع فعليه فطرته، فإن ماتوا قبل طلوعه فلا شئ عليه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، فلو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل الغروب بلحظة، ثم غربت، وجبت الفطرة، وإن ماتوا قبل الغروب بلحظة فلا فطرة عليه.
فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له ولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر، فلا فطرة بلا خلاف.
وقال مالك في العبد بقوله الجديد، وفي الولد بقوله القديم.
دليلنا على أنه لا يلزمه: ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر.
وسألته عمن أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
والرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر.