وعن من يعوله وعن عبيده عامة في المسلمين والكفار، فعلى من خصصها الدلالة.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يخرجها فيه خلاف.
مسألة 158: العبد لا تجب عليه الفطرة، وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال داود: تجب على العبد، ويلزم المولى إطلاقه. ليكتسب ويخرجها عن نفسه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عندنا لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثله الزكاة. والعبد لا يملك شيئا، فلا تجب عليه الفطرة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، إلا صدقة الفطرة في الرقيق.
مسألة 159: إذا ملك عبده عبدا، وجب على السيد الفطرة عنهما.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد، لأنه يقول إذا ملك لا يملك.
وقال قديما: إذا ملك ملك، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة.
دليلنا: أنه ثبت أن العبد لا يملك شيئا وإن ملك، فإذا لم يملك فما ملكه ملك لمولاه، فعلى المولى فطرتهما.
مسألة 160: المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شئ، وتجب على سيده بمقدار ما بقي منه، وإن كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه.
وقال الشافعي: لا تجب الفطرة عليه ولا على سيده.