مسألة 195: إذا كان قوته مثلا حنطة، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة، جاز أن يخرج شعيرا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه لا يجزئه.
دليلنا: الأخبار الواردة في هذا الباب ظاهرها يقتضي التخيير، لأنه قال:
(صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير) فوجب حملها على ظاهرها.
مسألة 196: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا.
والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، والمسكين، والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، ولا يعطي الواحد أقل من صاع.
وقال الشافعي: مصرفه هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم.
وقال مالك يخص به الفقراء والمساكين، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأ.
وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في أي صنف شاء، كما قلناه. وهكذا الخلاف في زكاة المال، وزاد بأن قال: لو خص بها أهل الذمة جاز.
دليلنا: قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية والصدقة تتناول زكاة الفطرة وزكاة المال، فأما تخصيص فريق دون فريق فإجماع الطائفة عليه.
مسألة 197: يستحب حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقها، فإن فرقها بنفسه جاز.