دليلنا: عموم الأخبار في التخيير بين الأجناس ولم يفرقوا.
وروى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك هل على كل أهل البوادي الفطرة؟ قال، فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
وروى هذا الخبر الصفار بإسناده من يونس عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام.
مسألة 176: إذا كان بعض المملوك حرا، وبعضه مملوكا، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا.
وقال مالك: على سيده بمقدار ما يملك، ولا شئ على العبد بالحرية.
وقال ابن الماجشون: تلزمه زكاته تامة، ولا شئ على العبد.
وعندنا فيما يبقى منه، إن كان يملك نصابا، وجب عليه فطرته، وإلا فلا شئ عليه.
وقال الشافعي: إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته، وإلا فلا شئ عليه.
دليلنا: ما دللنا به على العبد بين الشريكين.
مسألة 177: إذا باع عبدا قبل هلال شوال، فأهل شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان، كان الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، وإن كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما، كان مثل ذلك على البائع فطرته، وإن كان الشرط فيما زاد للمشتري، كانت الفطرة عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العقد كان له في الأول.
وقال الشافعي: إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث، وكان