الخيار لهما أو لأحدهما، فلا فرق في ذلك الباب واحد، تكون الفطرة على مالك العبد، وله فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ينتقل بنفس العقد، فالفطرة على المشتري، وهو اختيار المزني.
والثاني: بالعقد، وقطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته.
والثالث: مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له والفطرة عليه، وإن اختار المشتري تبين أن العبد له وعليه فطرته.
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته.
مسألة 178: إذا أهل شوال، وله رقيق، وعليه دين، ثم مات، فإن الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة والدين، قضي دينه و أخرجت فطرته، وما بقي فللورثة. وإن لم تف، كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقدم حق الله تعالى.
والثاني: يقدم حق الآدمي.
والثالث: يقسم فيهما.
دليلنا: أنهما حقان وجبا عليه، وليس تقديم أحدهما على صاحبه أولى من الآخر، فيجب أن يسوي بينهما، ومن رجح فعليه الدلالة.
مسألة 179: إذا مات قبل هلال شوال وله عبد، وعليه دين، ثم أهل شوال بيع العبد في الدين، ولم يلزم أحدا فطرته. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.