وقال باقي أصحابه: أنه تلزم الفطرة الورثة، لأن التركة لهم وإن كانت مرهونة بالدين.
دليلنا: قوله تعالى في آية الميراث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فثبت أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين.
فإن قيل: لو لم ينتقل إلى الورثة بنفس الموت، لكان إذا مات وله تركة وعليه دين وله ابنان، فمات أحدهما وخلف ابنا، ثم أبرأه من له الدين عنه، كانت التركة بين الابن وابن الابن، فلو لم تكن منتقلة إلى الابنين بوفاته لما كان لابن الابن شئ هاهنا، فإن الوارث يملك ممن له الدين.
وأيضا فإن الوارث يملك قضاء الدين من غير التركة.
وأيضا فإنه يملك طلب التركة حيث وجدها، ويملك المخاصمة، ويملك أن يحلف، فلو لا أنها له ما ملك إثباتها بيمينه، لأن أحدا لا يثبت بيمينه مال غيره.
قيل له: الملك وإن لم ينتقل إليهما فهو مبقي على ملك الميت، فإذا أبرأه من له الدين، انتقل منه إلى ابنيه اللذين خلفهما، ولذلك صحت منهم المطالبة واليمين وغير ذلك من الأحكام.
مسألة 180: إذا أوصى بعبده، ومات الموصي قبل أن يهل شوال، ثم قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد الأمرين: إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فإن قبل قبله، كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، وإن قبل بعد أن يهل شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته، وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.
والثاني: مراعى، فإن قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته. وإن رد