اليمين (77)، وهنا أولى. أما لو أكذب الحالف نفسه (78)، جاز مطالبته وحل مقاصته مما يجده له، مع امتناعه عن التسليم.
وإن رد اليمين على المدعي، لزمه الحلف، ولو نكل (79) سقطت دعواه.
وإن نكل المنكر، بمعنى إنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك ثلاثا، استظهارا لا فرضا. فإن أصر، قيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط، والأول أظهر وهو المروي.
ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول، لم يلتفت إليه.
ولو كان للمدعي بينة، لم يقل الحاكم: أحضرها، لأن الحق له (80). وقيل:
يجوز وهو حسن. ومع حضورها لا يسألها الحاكم، ما لم يلتمس المدعي.
ومع الإقامة بالشهادة، لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا. وبعد أن يعرف عدالة البينة، يقول: هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم وسأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا.
فإن تعذر الجرح، حكم بعد سؤال المدعي.
ولا يستحلف المدعي مع البينة (81)، إلا أن تكون الشهادة على ميت، فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.
ولو شهدت (82) على صبي أو مجنون أو غائب، ففي ضم اليمين إلى البينة تردد، أشبهه أن لا يمين. ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق، بعد تكفيل القابض