دينارا (284)، فابسط قراريط واقسمه، فإن بقي مالا يبلغ قيراطا، فابسطه حبات واقسمه.
فإن بقي مالا يبلغ حبة، فابسطه أرزات واقسمه. فإن بقي مالا يبلغ أرزة، فانسبه بالأجزاء إليها (285). وقد يغلط الحاسب، فاجمع ما يحصل للوراث، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب، وإلا فهي خطأ.