المنكر لبعد لها (36)، قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما أدعاه، وفيه إشكال، من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.
الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، وأمر بحبسه (37). فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم، وإلا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا. وكذا كل حكم قضى به الأول، وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه. وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول، ويستأنف الحكم بما علمه حقا.
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه، أن الأول حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه. وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول، أبطله سواء كان من حقوق الله، أم من حقوق الناس.
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول (38)، قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة. فإن حضر واعترف به، ألزم. وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ رحمه الله: يكلف البينة، لأنه اعترف بنقل المال، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل، لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام، فيكون القول قوله مع يمينه، لأنه يدعي الظاهر.
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم، لم يقبل إلا شاهدان عدلان، ولا يقتنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه (39).
السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا، وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا،