ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ويثبت الحكم بذلك (120): في الأموال كالدين والقرض والغضب.. وفي المعاوضات: كالبيع، والصرف، والصلح، والإجارة، والقراض (121)، والهبة، والوصية له.. والجناية الموجبة للدية: كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجايفة، والمأمومة. وضابطه ما كان مالا، أو المقصود منه المال.
وفي النكاح تردد (122).
أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه (123) وعيوب النساء، فلا.
وفي الوقف إشكال، منشأه النظر إلى من ينتقل إليه (124)، والأشبه القبول، لانتقاله إلى الموقوف عليهم.
ولا يثبت دعوى الجماعة (125) مع الشاهد، إلا مع حلف كل واحد منهم. ولو امتنع البعض، ثبت نصيب من حلف دون الممتنع.