ولو التمس أن يكتب له بالإقرار (71)، لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، أو يشهد شاهدا عدل. ولو شهد عليه بالحلية جاز، ولم يفتقر إلى معرفة النسب، واكتفى بذكر حليته.
ولو ادعى الإعسار (72) كشف عن حاله. فإن استبان فقره، أنظره. وفي تسليمه إلى غرمائه، ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان، أشهرهما الإنظار حتى يوسر. وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس (73).
وأما الإنكار: فإذا قال لا حق له علي، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، فالحكم بالخيار، إن شاء قال للمدعي: ألك بينة وإن شاء سكت (74)؟ أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه.
فإن لم يكن له بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين.
ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة. ولو تبرع هو، أو تبرع الحاكم بإحلافه، لم يعتد بتلك اليمين، وأعادها الحاكم إن التمس المدعي.
ثم المنكر إما أن يحلف، أو يرد (75)، أو ينكل.
فإن حلف، سقطت الدعوى. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم (76) لم يحل له مقاصته، ولو عاود المطالبة، أثم ولم تسمع دعواه. ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. وقيل: إن نسي بينة سمعت وإن أحلف، والأول هو المروي. وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا، وبذل معه