ليؤمن انخداعه (40). وإن كان مع ذلك فقيها، كان حسنا.
الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح وإن جهل الأمر يبحث عنهما وكذا لو عرف سلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما يبني عليه، من عدالة أو جرح. وقال في الخلاف: يحكم وبه رواية (41) شاذة. ولو حكم بالظاهر، ثم تبين فسقهما وقت الحكم، نقض حكمه، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر. وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، فإنه أبعد من التهمة (42)، ويثبت مطلقة. ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يثبت الجرح إلا مفسرا (43)، وفي الخلاف يثبت مطلقا، ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح، ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل (44)، قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفي على الآخرين. ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: توقف الحاكم. ولو قيل: يعمل على الجرح كان حسنا.
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود. ويستحب فيمن لا قوة عنده (45).
العاشرة: لا يشهد (46) شاهد بالجرح، إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم، ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم. ولو ثبت عدالة الشاهد، حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، وقيل (47): إن مضت مدة، يمكن تغير حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه، ويكتب