عليها. فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه من شهر كذا. وإذا اجتمع ما لسنة، جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا (48).
الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر (49)، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك، وجب عليه الكتابة. وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصة. ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه.
الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت (50) الشهود، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية، مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضا منهم. ويستحب ذلك في موضع الريبة.
الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة (51)، أو يتعقبه، بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده، وإن تردد. ولو توقف في الشهادة، لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة، ولا تزهيده في إقامتها. وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، لأنه ظلم لغريمه. ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وآله قال لماعز: عند اعترافه بالزنا " لعلك قبلتها، لعلك لمستها ": وهو تعريض بإيثار الاستتار (52).
الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه (53).
السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها (54)، ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل. ولو كان إلى حق، لم يأثم. ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها. ولو تلفت قبل وصولها إليه، ضمنها له.
السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان