وكذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه، وقيل: يحلفه مع ذلك.
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين (26)، أو إنقاذ أو إسقاط ولاية، إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز.
ثم ينظر في أمناء الحاكم، الحافظين لأموال الأيتام، الذين يليهم الحاكم، ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.
ثم ينظر في الضوال (27) واللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، وما تستوعب نفقته ثمنه، ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحاكم، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان، محفوظا على أربابها، ليدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا.
ويحضر من أهل العلم (28) من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد، ويخاوضهم فيما يستبهم (29) من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة. ولو أخطأ فأتلف، لم يضمن، وكان على بيت المال.
وإذا تعدى أحد الغريمين (30) سنن الشرع، عرفه خطأه بالرفق. فإن عاد زجره، فإن