بالجميع، إن لم يكن عاقلة سواه، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية.
ولو زادت العاقلة عن الدية (186)، لم يختص بها البعض، وقال الشيخ: يخص الإمام بالعقل من شاء، لأن التوزيع بالحصص يشق، والأول أنسب بالعدل. ولو غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر. وابتداء زمان التأجيل من حين الموت (187).
وفي الطرف من حين الجناية، لا من وقت الاندمال. وفي السراية من وقت الاندمال، لأن موجبها لا يستقر بدونه، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم. وإذا حال الحول على موسر، توجهت مطالبته. ولو مات لم يسقط ما لزمه، ويثبت في تركته. ولو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه (188) بصورة الواقعة ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك. ولو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدية، أخذت من الجاني. ولو لم يكن له مال، أخذت من الإمام.
وقيل: مع فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من الإمام دون القاتل، والأول مروي.
ودية الخطأ شبيه العمد، في مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من الأقرب إليه، ممن ورث ديته. فإن لم يكن فمن بيت المال. ومن الأصحاب من قصرها على الجاني (189)، وتوقع مع فقره يسره، والأول أظهر.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل (190). ولا يكفي كونه من القبيلة، لأن العلم بانتسابه إلى الأب، لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب. والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الأولى.