كانت موجبة للدية، كقتل الأب ولده، أو المسلم الذمي، أو الحر المملوك. ولو جنى على نفسه خطأ، قتلا أو جرحا طل ولم يضمنه العاقلة.
وجناية الذمي في ماله، وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه عن الدية، فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي إليه ضريبته (182).
ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة، على الأشبه.
وضامن الجريرة يعقل (183)، ولا يعقل عنه المضمون. ولا يجتمع مع عصبة، ولا معتق، لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى. نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره، على الأشبه.
أما كيفية التقسيط: فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة، ولا يرجع بها على الجاني (184)، على الأصح.
وفي كيفية التقسيط قولان: أحدهما على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتفق. والآخر يقسطها الإمام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة، وهو أشبه. وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ فيه قولان: أشبههما الترتيب في التوزيع.
وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم، مع زيادة الدية عن العصبة.
ولو اتسعت (185)، أخذت من عصبة المولى. ولو زادت فعلى مولى المولى، ثم عصبة مولى المولى. ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه عشرة قراريط، والباقي من بيت المال. والأشبه إلزام الأخ